فليس لهما غير ما بقي خمسة .
قال : زرارة ، وهذا هو الحق ان أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب ، والامّ فامّا الاخوة من الامّ فلا ينقصون ممّا سمّى لهم فان تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسويّة ، وان تركت زوجها وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظّ الأنثيين [ 1 ]
.
20 - باب ميراث الأبوين مع الأزواج
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي وقال : في امرأة مع أبوين قال :
للمرأة والأمّ الثلث وما بقي فللأب [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن ، الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللامّ الثلث وما بقي فللأب [ 3 ]
. 3 - عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 265 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 98 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 98 .