4 - باب ميراث القاتل
1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قتل أمّه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه [ 1 ]
. 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم عليها دية تسلّمها لأبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا لأنّها قتلته فلا ترثه [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه [ 3 ]
. 4 - الصدوق باسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا قتل الرّجل أمّه خطأ ورثها وإن قتلها عمدا لم
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 140 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 141 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 141 .