كتاب المواريث
1 - باب الفرائض
1 - محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا تقوم الفرائض والطلاق الا بالسيف [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ان الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر ؟ فقال : ليس تجوز ستة ثم قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 77 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 79 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 79 .