للوارث ، فقال : تجوز قال : ثمّ تلا هذه الآية :
« إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »
[ 1 ]
. 3 - عنه أبو علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض ؟ قال نعم ونساءه [ 2 ]
. 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمّد بن عمر الساباطي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى الىّ وأمرني أن اعطى عمّاله في كلّ سنة شيئا ، فمات العمّ ، فكتب : أعطه ورثته [ 3 ]
.
7 - باب الوقف والصدقة والهبة
1 - محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا تصدّق الرّجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة [ 4 ]
. 2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علىّ بن الحسن ، عن علىّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يتصدّق بالصدقة المشتركة قال جائز [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 10 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 10 . والفقيه : 4 / 194 .
[ 3 ] التهذيب : 9 / 231 .
[ 4 ] الكافي : 7 / 33 .
[ 5 ] الكافي : 7 / 34 .