إذا قتل الرجل في شهر حرام صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرام [ 1 ]
.
34 - باب الضمان
1 - الطوسي باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا وقال : مادون المسحاق أجر الطبيب سوى الدية [ 2 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن علىّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا [ 3 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات قال : إن كان له مال أخذ منه ولا أخذ من الأقرب فالأقرب [ 4 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا [ 5 ]
. 5 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام سألته ، عن غلام دخل دار
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 251 .
[ 2 ] التهذيب : 10 / 170 .
[ 3 ] التهذيب : 10 / 170 .
[ 4 ] التهذيب : 10 / 170 .
[ 5 ] التهذيب : 10 / 170 .