12 - باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها ، ولم تحرم عليه ، فانّها ترثه ، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فانّه يرثها [ 1 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها ، ولم تحرم عليه ، فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه ، فانّه يرثها وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر [ 2 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن علىّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمّ يطلّقها الثالثة وهو مريض قال : هي ترثه [ 3 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في المرأة إذا طلّقها ثمّ توفّى عنها
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 121 والتهذيب : 8 / 149 .
[ 2 ] الاستبصار : 3 / 305 .
[ 3 ] الاستبصار : 3 / 307 .