ضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله .
قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه ، قال : فقال أبو عبيدة أصلحك اللّه أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول قال : فقال : أبو جعفر عليه السّلام : إن عفوا عنه فانّ على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق قال : فقال : أبو عبيدة أرأيت أن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال : فقال : لا عليه القتل [ 1 ]
. 4 - الصدوق باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السّلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرابع فصلّى عليه ودفنه [ 2 ]
. 5 - عنه ، باسناده ، عن علىّ بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من حمل السلاح باللّيل فهو محارب الّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة [ 3 ]
. 6 - الطوسي باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علىّ بن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب فيها قتل [ 4 ]
. 7 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا دخل عليك اللّص يريد أهلك ومالك فان
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 248 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 68 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 68 .
[ 4 ] التهذيب : 10 / 135 .