المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمّى مكانا فلينحر فيه فانّه يجزى عنه [ 1 ]
. 17 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : أمّ الولد تجزى في الظهار [ 2 ]
. 18 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد [ 3 ]
. 19 - عنه باسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
« فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً »
قال : من مرض أو عطاش [ 4 ]
.
7 - باب حلف الرجل لأهله
1 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه [ 5 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبد
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 314 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 319 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 319 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 325 .
[ 5 ] التهذيب : 8 / 286 .