عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة لانّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته [ 1 ]
.
7 - باب شهادة ولد الزنا
1 - محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت انّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز قال : اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه عزّ وجلّ للحكم ابن عتيبة
« وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ »
[ 2 ]
. 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى وفيهم ولد الزنا لحدّدتهم جميعا لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس [ 3 ]
.
8 - باب شهادة الأعمى والأصمّ
1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 399 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 395 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 396 .