كتاب القضاء والشهادات
1 - باب الشهادة
1 - الحميري باسناده ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بشاهد ويمين [ 1 ]
. 2 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وان شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم ، فليشهد ولا يحلّ له إلّا أن يشهد [ 3 ]
. 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يحضر حساب الرجل ، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، فقال : ذلك إليه إن شاء شهد
هامش
[ 1 ] قرب الإسناد : 10 .
[ 2 ] الكافي : 381 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 381 .