6 - باب عتق المكره
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة أو قال : ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق وعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام أنّ المد له ليس عتقه بعتق [ 1 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن عتق المكره ، قال : ليس عتقه بعتق [ 2 ]
7 - باب ما لا يجوز ملكه
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ، حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الأوّل عليه السّلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمّه ويملك أخاه وعمّه وخاله من الرضاعة [ 3 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ،
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 191 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 217 .
[ 3 ] الكافي : 6 / 177 .