قال : قلت : فما أقول فيها ؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك ، فقل سبحان اللّه والحمد للّه ولا آله الّا اللّه ثلاث مرّات تكمّله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع [ 1 ]
. 17 - عنه باسناده في رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : وإن كنت خلف امام فلا تقرأنّ شيئا في الاوّلتين وانصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين ، فان اللّه عزّ وجلّ يقول للمؤمنين :
« وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ
( يعنى في الفريضة خلف الامام )
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »
فالأخيرتان تبعا للأوّلتين [ 2 ]
. 18 - عنه باسناده روى عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الامام في نفسه بأمّ الكتاب .
فإذا سلّم الإمام ، قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل ، ودعاء ، ليس فيها قراءة ، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام ، فإذا سلّم الامام قام فقرأ أمّ الكتاب ، ثمّ قعد ، فتشهّد ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة [ 3 ]
. 19 - عنه باسناده ، روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة تؤمّ النساء قال : لا الّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن [ 4 ]
. 20 - عنه باسناده ، قال زرارة لأبى جعفر عليه السّلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم ، وهو لا ينويها صلاة وأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه ، فصلّى بهم أيجزيهم صلواتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة قال : لا ينبغي للرّجل أن يدخل
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 392 .
[ 2 ] الفقيه : 1 / 392 .
[ 3 ] الفقيه : 1 / 393 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 397 .