قال : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ، الامام وأربعة [ 1 ]
. 20 - عنه محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة ، خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد ، والمرأة والمريض والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين [ 2 ]
. 21 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن جميل عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعنى لا يكون جمعة الّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة الّا بخطبة قال :
فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء [ 3 ]
. 22 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن علىّ بن مهزيار عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أقبل الصلاة أو بعدها فقال : قيل الصلاة يخطب ثمّ يصلّى [ 4 ]
. 23 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [ 5 ]
. 24 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 419 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 419 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 419 .
[ 4 ] الكافي : 3 / 421 .
[ 5 ] الكافي : 3 / 421 .