امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمّ قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلّم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها امرأته الّتي تزوّجها .
فلمّا أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له : أنا امرأتك فلانة الّتي تزوّجت وانّ أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتنى فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال : أرى أن لا مهر للّتى دلّست نفسها وأرى أنّ عليها الحدّ كما فعلت حدّ الزاني غير محصن ، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوّج حتّى تنقضى عدّة الّتي دلّست نفسها فإذا انقضت عدّتها ضمّ إليه امرأته [ 1 ]
. 4 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلّا أنّه حرّ قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة [ 2 ]
. 5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكا على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك قال : هي أملك بنفسها إن شاءت أقرّت معه ، وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل فليس لها شيء فان هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها [ 3 ]
. 6 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 409 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 410 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 410 .