اللّه عليه السّلام قال : قال محمّد بن علي عليهما السّلام : في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا ، قال : قال علي عليه السّلام : احلّتهما آية وحرّمتهما آية أخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدى [ 1 ]
. 7 - روى المجلسي ، عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن النضر ، وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في أختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلّقة ولدها ، أمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع أختها المطلّقة ولدها ، ثمّ يخطبها ويصدّقها صداقها مرّتين [ 2 ]
. 8 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوّج أختها وهي في العدّة [ 3 ]
. 9 - عنه باسناده ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال :
يمسك أيّهما شاء ويخلّى سبيل الأخرى [ 4 ]
.
30 - باب نكاح الناصبية والمخالف
1 محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : إنّى أخشى أن لا يحلّ لي
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 289 .
[ 2 ] البحار : 104 / 26 .
[ 3 ] البحار : 104 / 26 .
[ 4 ] البحار : 104 / 27 .