2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام قال : لا تنكح المرأة على عمّتها ، وخالاتها الّا بإذن العمّة والخالة [ 1 ]
. 3 - الصدوق باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمّتها ولا على خالتها الّا باذنهما وتنكح العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما [ 2 ]
. 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علىّ بن إسماعيل ، عن الحسن بن علي ، عن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تزوّج الخالة والعمّة على ابنة الأخ ، وابنة الأخت بغير اذنهما [ 4 ]
. 5 - عنه ، باسناده ، عن فضالة ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها إلّا باذنها وتزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها [ 5 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام أتى برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلّده وفرّق بينهما [ 6 ]
. 7 - عنه ، حدّثنا علىّ بن أحمد رحمه اللّه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبد اللّه ،
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 424 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 412 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 332 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 332 .
[ 5 ] التهذيب : 7 / 332 .
[ 6 ] التهذيب : 7 / 332 .