أنت تذكر أنهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفى عنها زوجها [ 1 ]
. 17 - روى المجلسي عن رسالة المتعة للمفيد باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام قال : من شهر بالزنا أو أقيم عليه حدّ فلا تزوجه [ 2 ]
. 18 - عنه ، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن : أحمد بن محمد عن عبد الكريم ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو ابنتها أو أختها فقال : ما حرم حرام قط حلالا امرأته حلال له [ 3 ]
. 19 - عنه عن كتاب الحسين بن سعيد قال : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أو عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شيء [ 4 ]
. 20 - عنه ، عن الحسين بن سعيد باسناده ، عن : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّن زنى بابنة امرأته أو بأختها قال :
لا يحرّم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه [ 5 ]
. 21 - عنه ، عن الحسين بن سعيد باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ؟
قال : لا [ 6 ]
. 22 - عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السّلام قال : في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 478 .
[ 2 ] البحار : 103 / 309 .
[ 3 ] البحار : 104 / 9 .
[ 4 ] البحار : 104 / 10 .
[ 5 ] البحار : 104 / 11 .
[ 6 ] البحار : 104 / 11 .