عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ونكاحه إلّا بإذن سيده قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطّلاق ؟ قال : بيد السّيد
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
الشيء الطلاق . [ 1 ]
33 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : المملوك كان تحته مملوكة فطلقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة . [ 2 ]
34 - روى المجلسي ، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن ابن عمير ، عن سليمان الفرا ، عن حريز ، عن زرارة قلت لأبى جعفر عليه السّلام الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس ، قلت فانّها جاءت بولد قال : يضمّ إليه ولده ، ويردّ الجارية على صاحبها ، قلت : إنّه لم يأذن له في ذلك فقال : إنّه قد أذن له وهو لا يدرى أن يكون ذلك [ 3 ]
. 35 - عنه ، عن العياشي باسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مرّ عليه غلام له فدعاه إليه ، ثمّ قال : يا فتى أردّ عليك فلانة وتطعمنا بيدهم جريب قال : جعلت فداك انا نروى عندنا أنّ عليّا عليه السّلام . هديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارقة أنت أم مشغولة ؟ قالت مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على علىّ عليه السّلام ولم يحفظوا أما سمع قول اللّه وهو يقول :
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
[ 4 ]
. 36 - عنه عن العياشي باسناده ، عن أحمد بن عبد اللّه العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام قال :
كان علىّ بن أبي طالب عليه السّلام يقول : ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
و
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 347 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 347 .
[ 3 ] البحار : 103 / 327 .
[ 4 ] البحار : 103 / 341 .