4 - عنه على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : الرّجل يحلّ جاريته لأخيه فقال : لا بأس قال : فقلت :
إنّها جاءت بولد ؟ قال : يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية على صاحبها ، قلت : إنّه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنّه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك . [ 1 ]
5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فان ماتت كانت من ماله . [ 2 ]
6 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المملوك ، فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدّا وقد رأيته يعطى الدّرهم . [ 3 ]
7 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
قال : هو أن يأمر الرّجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسكها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح . [ 4 ]
8 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن جارية بين رجلين
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 469 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 474 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 480 .
[ 4 ] الكافي : 5 / 481 .