12 - باب الشهادة
1 الصدوق حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال :
حدّثنا محمّد ابن الحسن الصّفار ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام - إسماعيل بن همّام - عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن إسماعيل بن غزوان ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وآله قال : فوق كلّ برّ برّ حتّى يقتل الرّجل في سبيل اللّه عزّ وجلّ فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ وفوق كلّ عقوق عقوق حتّى يقتل الرّجل أحد والديه . فإذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق . [ 1 ]
13 - باب التأمين
1 الصدوق حدّثنى محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه ، قال : حدثني محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من أمّن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] الخصال : 9 .
[ 2 ] عقاب الأعمال : 305 .