عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال : هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل . [ 1 ]
62 - باب انه لا يدخل مكة الا محرما
1 الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ فقال : لا إلّا أن يكون مريضا أو به بطن . [ 2 ]
63 - باب الحلق والتقصير
1 أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وحميد بن زياد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم إن ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة . [ 3 ]
2 - عنه باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان عن معاوية ، عن أبي
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 2 / 308 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 165 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 240 .