50 - باب ما يجوز قتله للمحرم
1 الصدوق باسناده ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئس ما صنع قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها . [ 1 ]
2 - عنه باسناده ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم ، والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ، ترميه ، فإن أصبته فأبعده اللّه عزّ وجلّ وكان يسمّى الفأرة الفويسقة ، وقال توهى السقاء وتضرم البيت على أهله . [ 2 ]
51 - باب تقديم الطواف على السعي
1 الصدوق باسناده ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، روى جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ فقالا : هما سيّان قدّمت أو أخّرت . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] الفقيه : 2 / 360 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 363 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 387 .