فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت وما عليهما ؟ فقال :
على المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة . [ 1 ]
23 - عنه باسناده ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم نطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده . [ 2 ]
37 - باب الظلال
1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علىّ بن الرّيان ، عن قاسم الصيقل ، قال : ما رأيت أحدا كان أشدّ تشديدا في الظلّ من أبى جعفر عليه السّلام ، كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم . [ 3 ]
2 - عنه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبى جعفر عليه السّلام ، أن عمّتى معي وهي زميلتى والحر تشتدّ عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلّل علىّ وعليها فكتب عليه السّلام : ظلّل عليها وحدها . [ 4 ]
3 - الصدوق باسناده قال : سأل زرارة أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم يقع الذّباب على وجهه حين يريد النوم ، فيمنعه من النوم ، أيغطّى وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال :
نعم . [ 5 ]
4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
هامش
[ 1 ] التهذيب : 5 / 466 .
[ 2 ] التهذيب : 5 / 485 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 350 .
[ 4 ] الكافي : 4 / 352 .
[ 5 ] الفقيه : 2 / 356 والتهذيب : 5 / 308 .