5 - عنه باسناده ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر اللّه ويتوب إليه . [ 1 ]
6 - عنه باسناده ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ
« ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »
قال : التفث حفوف الرّجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب . [ 2 ]
7 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمّد عن أبي جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيّبا . [ 3 ]
36 - باب ما يوجب الكفارة
1 محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم . [ 4 ]
2 - عنه ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : المحرم يؤذيه
هامش
[ 1 ] الفقيه : 2 / 350 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 351 .
[ 3 ] التهذيب : 5 / 384 .
[ 4 ] الكافي : 4 / 348 .