عليه السّلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها قال : قلت : كم ؟ قال : ما خفّ هو أفضل قلت :
عن كم تجزئى ؟ قال : عن سبعين . [ 1 ]
4 - الصدوق باسناده ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّما استحسنوا إشعار البدن لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه له على ذلك . [ 2 ]
5 - عنه باسناده عن سويد القلاء عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغيرا وكبير وهي سنة . [ 3 ]
6 - عنه باسناده ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به . [ 4 ]
7 - عنه باسناده قال : كان علي بن الحسين ، وأبو جعفر عليه السّلام يتصدّقان بثلث على جيرانها وبثلث على السؤال وبثلث يمسكانه لأهل البيت . [ 5 ]
8 - عنه باسناده قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزى في الاضحيّة ؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها . [ 6 ]
9 - عنه باسناده ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الصّبى يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا . [ 7 ]
10 - عنه حدثنا علي بن أحمد بن محمّد رضى اللّه عنه قال حدثنا محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي قال : لا لأنه قربان اللّه عزّ وجلّ . [ 8 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 4 / 496 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 488 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 488 .
[ 4 ] الفقيه : 2 / 491 .
[ 5 ] الفقيه : 2 / 493 .
[ 6 ] الفقيه : 2 / 496 .
[ 7 ] الفقيه : 2 / 512 .
[ 8 ] علل الشرائع : 2 / 123 .