لرجل مسلم عليه جزية قال : نعم قال فيؤدّى عنه مولاه المسلم الجزية قال : نعم انما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدّى عنه [ 1 ]
.
19 - باب حمل الزكاة
1 محمّد بن يعقوب باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه . [ 2 ]
2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال : ليس عليه شى [ 3 ]
. 3 - عنه عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، قال : كنا مع أبي بصير ، فأتاه عمرو بن إلياس ، فقال له : يا أبا محمّد ان أخي بحلب ، بعث الىّ بمال من الزكاة اقسّمه بالكوفة ، فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال : نعم سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه المسألة ولم أظنّ أن أحدا يسألني عنها ابدا فقلت لأبى جعفر عليه السلام : جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض ، فيقطع عليه الطريق فقال : قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 2 / 54 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 553 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 554 .
[ 4 ] الكافي : 3 / 554 .