، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتّى يقضيه [ 1 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت فليس على المقرض زكاتها ؟ قال :
لا لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده شيء لأنّ المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكّاه قال : قلت أفيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنّه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمّ قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض قال :
فله الفضل وعليه النقصان وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له أن لا يزكّيه بل يزكيه فانّه عليه [ 2 ]
.
7 - باب زكاة مال اليتيم
1 ابن الأشعث أخبرنا محمّد ، حدّثنى موسى ، حدّثنا أبى ، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال ليس على مال اليتيم زكاة [ 3 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، والحسين بن
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 558 .
[ 2 ] التهذيب : 4 / 33 .
[ 3 ] الأشعثيات : 54 .