كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو يقول انقد لي بعضا وأمدّ لك في الأجل ، فيما بقي قال :
لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول اللّه عزّ وجلّ
« فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ »
[ 1 ]
. 3 - روى المجلسي ، عن كتاب الإمامة والتبصرة ، عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علىّ بن محمّد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالا أو حلّل حراما [ 2 ]
.
50 - باب بيع الدينار والدراهم
1 أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تبيعوا در همين بدرهم ، قال : ومنع التصريف وقال : من كان عنده دراهم فسول فليبعهنّ باثمانهنّ بما شاء من المتاع [ 3 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب وزنا بوزن [ 4 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقلّ وأكثر [ 5 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
هامش
[ 1 ] التهذيب : 6 / 207 .
[ 2 ] البحار : 103 / 178 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 98 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 98 .
[ 5 ] التهذيب : 7 / 100 .