3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن اللقطة فقال : لا ترفعها فان ابتليت بها ، فعرّفها سنة ، فان جاء طالبها وإلّا فاجعلها في عرض مالك ، تجرى عليه ما تجرى على مالك حتّى يجئ لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك [ 1 ]
. 4 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقيط فقال : حرّ لا يباع ولا يوهب [ 2 ]
. 5 - الصدوق باسناده ، عن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي - رضى اللّه عنه - عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : لا يأكل من الضالّة الّا الضالّون [ 3 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن مسعدة بن زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليا صلوات اللّه وسلامه عليه قال : إيّاكم واللّقطة فانّها ضالّة المؤمن وهي حريق من حريق جهنّم [ 4 ]
. 7 - عنه ، باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قضى علىّ عليه السلام في رجل ترك دابّته من جهد ، قال : ان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها [ 5 ]
. 8 - عنه باسناده ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ، قال : لا بأس [ 6 ]
. 9 - عنه باسناده ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 139 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 225 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 291 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 292 .
[ 5 ] الفقيه : 3 / 296 .
[ 6 ] الفقيه : 3 / 296 .