حين يحلّ له الدين فيقول : واللّه ما عندي الّا نصف الّذي لك فخذ منّى إن شئت بنصف الّذي لك حنطة ونصفا ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .
قال : وسألته عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقلّ منها ؟ قال : لا بأس ، قلت : فيكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ مكانها جلّة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما قال : وسألته عن رجل يكون له على الآخر مائة كرّ من تمر ، وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك : فكأنّه كرهه .
قال : وسألته عن الرجل يكون له على الأخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير ، فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك قال : لا بأس إذا اقتمنه [ 1 ]
. 5 - عنه باسناده ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علىّ عليه السّلام لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن [ 2 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه [ 3 ]
. 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس إن خرج فهو له وإن لم يخرج كان دينا عليه [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 258 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 264 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 265 .
[ 4 ] التهذيب : 7 / 39 .