حواها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ومنعها الّا ما كان في أيدي شيعتنا فانّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم [ 1 ]
.
12 - باب القمار والنهبة
1 - محمّد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »
قيل يا رسول اللّه ما الميسر ؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز قيل : فما الأنصاب قال : ما ذبحوه لآلتهم قيل : فما الأزلام ؟ قال :
قداحهم الّتي يستقسمون بها [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن ، قال ابن سنان : قلت لأبى الجارود وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له [ 3 ]
. 3 - الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : احتجم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، حجمه مولى لبنى بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه فلمّا فرغ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أين الدم ؟ قال شربته يا رسول اللّه فقال :
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 279 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 122 والفقيه : 3 / 160 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 123 والتهذيب : 6 / 371 .