2 - عنه باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام ، والحجامة وقد احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم [ 1 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن السواك للصائم قال :
يستاك أىّ ساعة شاء من أول النهار إلى آخره [ 2 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصبهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : لا بأس بالكحل وكره السعوط للصائم [ 3 ]
. 5 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن علي الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام ، أنّه كره السعوط للصائم [ 4 ]
.
29 - باب يوم الشك
1 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وأبى أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : عليه السّلام : عليه قضاؤه إن كان
هامش
[ 1 ] التهذيب : 4 / 260 .
[ 2 ] التهذيب : 4 / 262 .
[ 3 ] التهذيب : 4 / 214 .
[ 4 ] التهذيب : 4 / 214 .