الصلاة الّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والرّكوع والسجود ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة [ 1 ]
. 14 - عنه باسناده ، روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل نسي أوّل تكبيرة الافتتاح ، فقال : ان ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع وان ذكرها في الصلاة كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة ، أو بعد القراءة قلت :
فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال فليقضها ولا شيء عليه [ 2 ]
. 15 - عنه باسناده ، روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح ، بإحدى وعشرين تكبيرة ، ثمّ نسيت التكبير كلّه أو لم تكبّره أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرة الصلاة كلّها [ 3 ]
. 16 - عنه باسناده ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي ، الإخفاء فيه ؟ فقال : أىّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته ، فقال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولا شيء عليه [ 4 ]
. 17 - عنه باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضى في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع فان استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللّتين لا ركوع لهما ويبنى على صلاته الّتى على التمام فإن كان لم يستيقن الّا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصلّ ركعة
و
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 339 .
[ 2 ] الفقيه : 1 / 443 .
[ 3 ] الفقيه : 1 / 343 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 344 .