فيصلّى بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ قال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت : فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر ، وظنّ أنّه يقدر عليه كلّما أراد فعسر ذلك عليه ؟ قال : ينقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمّم قلت : فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فانّ التيمّم أحد الطهورين . [ 1 ]
3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت : أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمّم . [ 2 ]
4 - الصدوق باسناده قال زرارة : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال : يا زرارة قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ونزل به الكتاب من اللّه ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال :
« فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »
فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثمّ قال :
« وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثمّ فصل بين الكلام فقال :
« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ »
فعرفنا حين قال :
« بِرُؤُسِكُمْ »
أنّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه .
قال :
« وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها ، ثمّ فسر ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للناس فضيّعوه ، ثمّ قال :
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ »
فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنّه قال :
« بِوُجُوهِكُمْ »
ثمّ وصل بها
« أَيْدِيكُمْ مِنْهُ »
أي من ذلك التيمّم لأنّه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 63 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 68 .