جميعا عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ثلاث لم يجعل اللّه عزّ وجلّ لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد ، للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين [ 1 ] .
5 - المفيد باسناده عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ، قال : من عرف من عبد من عبيد اللّه كذبا إذا حدّث ، وخلفا إذا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثمّ ائتمنه على أمانة كان حقا على اللّه أن يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره [ 2 ]
.
9 - باب البر بالوالدين
1 - الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : هل يجزى الوالد والده ؟ فقال : ليس له جزاء إلّا في خصلتين ، يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه ، فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه [ 3 ] .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال : أتى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال : إنّى رجل شاب نشيط وأحبّ الجهاد ولى والدة تكره ، ذلك فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ارجع فكن مع والدتك ، فو الّذي بعثني بالحق نبيا لأنسها بك ليلة خير من جهادك في سبيل اللّه سنة [ 4 ] .
3 - عنه عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 2 / 162 .
[ 2 ] الاختصاص : 225 .
[ 3 ] الكافي : 2 / 163 .
[ 4 ] الكافي : 2 / 163 .