البكر ، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تذهب عذرتها .
ثمّ ينتظر بها حتّى تلد ، فيقام عليها الحدّ ويؤخذ الولد فيردّ إلى صاحب النطفة وتؤخذ المرأة ذات الزوج فترجم ، قال : فاطّلع أمير المؤمنين عليه السلام وهم يضحكون ، فقصّوا عليه القصة ، فقال : ما أحكم إلّا ما حكم به الحسن وفي رواية لو أنّ أبا الحسن لقيهم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن [ 1 ]
. 3 - عنه ، عن من لا يحضره الفقيه أنه استفتى عليه السلام عن جارية زفّت إلى بيت رجل ، فوثبت عليها ضرّتها وضبطتها بنات عمّ لها فافتضّتها بإصبعها ، فقال : التي افتضّتها زانية عليها صداقها ، وجلد مائة واللّواتي ضبطتها مفتريات عليهنّ جلد ثمانين [ 2 ]
.
- 36 - باب الميراث
1 - عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة وعمرو بن عبيد قالا كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة : أن سل الحسن بن عليّ بين المجوس ونكاح الأخوات والأمهات فسألته ، فقال : الشرك الّذي هم عليه أعظم من ذلك ، وانما خلّى بينهم وبينه من أجل الجزية [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] المناقب : 2 / 150 .
[ 2 ] المناقب : 2 / 150 .
[ 3 ] المصنف باب ميراث المجوس ج 10 / 351 .