وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
( 10 ) وبنو النّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
( 11 ) وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ؛ وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
( 12 ) وأنّ المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل .
( 12 ب ) وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
( 13 ) وأن المؤمنين المتقين [ أيديهم ] على [ كل ] من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة ظلم ، أو إثما ، أو عدوانا ، أو فسادا بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعا ، ولو كان ولد أحدهم .
( 14 ) ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ، ولا ينصر كافرا على مؤمن .
( 15 ) وأنّ ذمّة اللّه واحدة يجبر عليهم أدناهم ، وأنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .
( 16 ) وأنه من تبعنا من يهود فإنّ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم .
( 17 ) وأنّ سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه ، إلا على سواء وعدل بينهم .
( 18 ) وأنّ كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا .
( 19 ) وأن المؤمنين يبيء بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل اللّه .
( 20 ) وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه .
( 20 ب ) وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ، ولا يحول دونه على مؤمن .
( 21 ) وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّنة فإنه قود به ، إلا أن
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة — صفحة 60
مساهمون: محمد حميد الله
ص٦٠