قال : فكتب إليه عمر :
خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين . وخذ من أهل الذمّة نصف العشر . ومن المسلمين من كل أربعين درهما ، درهما . وليس فيما دون المائتين شيء . فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم . وما زاد فبحسابه .
368 / بس ، بع مكاتبة عمر مع أهل منبج في جمارك التجارة الدولية
بيو ( ط بولاق ) ، ص 78
إن أهل منبج ، قوم من أهل الحرب وراء البحر ، كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه :
دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشّرنا .
قال فشاور عمر أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ذلك .
فأشاروا فيه به . فكانوا أول من عشّر من أهل الحرب .
- ولم يرو نص جوابه إليهم .
368 / بف ، بص ، بق ، بر مكاتبة مع عمر في زكاة النحل والعسل
بد 9 / 12 ( زكاة العسل ) - مصنّف عبد الرزاق ع 6969 ( وارجع ناشره إلى ابن أبي شيبة ، والسنن الكبرى للبيهقي 4 / 126 أيضا )
جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعشور نحل له . وكان سأله أن يحمي له واديا ، يقال له سلبة . فحمى له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك الوادي . ( راجع الوثيقة 237 / ألف أعلاه ) .