( 110 / ب ) إلى عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن الحميري
بح ع 5242 عن ابن مندة
لم يرو نص الكتاب إلى عبد العزيز وقال ابن حجر : المشهور أنه صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى أخيه زرعة بن سيف بن ذي يزن .
( 110 / ج ) إلى شرحبيل بن عبد كلال وغيره من أقيال اليمن في الزكاة والديات وغيرها
الأهدل ص 67 - 68 عن صحيح ابن حبان ج 5 ومجمع الزوائد ج 3 - الزرقاني ج 3 ص 333 - السنن الكبرى للبيهقي 4 / 89 - 90 - المبعث والمغازي لإسماعيل التيمي ( خطية ) 141 / ب - 143 / ألف
قابل الدارمي ص 293 - المصنّف لعبد الرزاق ، رقم 7234 .
بسم اللّه الرحمن الرحيم
من محمد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، إلى شرحبيل بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان :
أما بعد : فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس اللّه ، وما كتب على المؤمنين من العشر في العقار : ما سقت السماء ، أو كان سيحا ، أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ؛ وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف عشر إذا بلغ خمسة أوسق .
وفي كل خمس من الإبل سائمة ، شاة ، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين .
فإن زادت واحدة على أربع وعشرين ، ففيها بنت مخاض . فإن لم توجد ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين . فان زادت على خمسة وثلاثين واحدة ، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين .
فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقّة - طروقة الفحل -