( 104 / ب ) كتابه صلى اللّه عليه وسلم إلى العمال في الصدقات فلم يخرجه حتى قبض
السنن الكبرى للبيهقي 4 / 88 - 89 ، روايتان - بد 9 / 3 - ابن ماجة 8 / 9 ع 1798 و 8 / 13 ع 1805 .
قابل الكنى للدولابي 2 / 23 - بع ع 933 ، 934 ، 946 ، 949 ، 998 ، 1034 ، 1035 ، 1053 ، 1054 ، 1106 ، 1412
عن سالم بن عبد اللّه : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض . فقرنه بسيفه . فعمل به أبو بكر حتى قبض . ثم عمل به عمر حتى قبض . فكان فيه :
في خمس من الإبل ( في رواية أخرى : في خمس ذود ) شاة . وفي عشر شاتان . وفي خمس عشرة ثلاث شياه . وفي عشرين أربع شياه .
وفي خمس وعشرين ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين . فان زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين . فان زادت واحدة ففيها حقة ، إلى ستّين . فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين . فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون ، إلى تسعين . فإذا زادت واحدة ففيها حقتان ، إلى عشرين ومائة . فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون .
وفي الغنم : في كل أربعين شاة شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين . فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة . فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة .
وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة .
ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجتمع بين متفرق مخافة الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .