واسم أبيه اسم أبي ، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا » « 1 » .
( 12 ) وأخرج ( ك ) الطبراني عن ابن مسعود عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله قال :
« لو لم يبق من الدنيا إلّا ليلة ، لملك فيها رجل من أهل بيتي » « 2 » .
( 13 ) وأخرج ( ك ) أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود عن علي عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله قال :
« لو لم يبق من الدهر إلّا يوم لبعث اللّه تعالى رجلا من أهل بيتي ، يملؤها عدلا كما ملئت جورا » « 3 » .
هامش
( 1 ) . مصنّف ابن أبي شيبة 8 : 678 ، المعجم الكبير 10 : 133 وليس فيهما عبارة : « فيملأ الأرض . . . . . إلى آخره » ، سبل الهدى والرشاد 10 : 172 ، كنز العمال 14 : 270 .
مناقشة في سند الحديث : في سند الحديث : فطر بن خليفة ، والفضل بن دكين ، وعلي بن عبد العزيز .
أمّا فطر بن خليفة : فهو كما قال الذهبي في الكاشف 2 : 125 : « شيعي جلد ، وثّقه أحمد ، وروى له البخاري » وفي ميزان الاعتدال 3 : 363 : « قال ابن معين : ثقة شيعي » وقال ابن حجر في التقريب 2 : 16 :
« صدوق شيعي » . فالرجل متّفق على تشيّعه ، وهو من الشيعة الإمامية كما في معجم رجال الحديث 14 : 363 وأصحاب الصادق 2 : 576 . ومن البعيد جدا أنّ يحدّث الرجل بشيء على خلاف الضروري لمذهبه واعتقاده ، ومن المعلوم أنّ من ضرورات مذهب الإمامية الاثني عشرية هو أنّ الإمام الثاني عشر هو المهدي محمد بن الحسن العسكري ، وليس كما في هذه الزيادة .
وأمّا الفضل بن دكين : فهو شيعي أيضا ، قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3 : 350 : « شيعي » ، فالكلام فيه كالكلام في سابقه .
وأمّا علي بن عبد العزيز : فقد نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء 13 : 349 عن أبي بكر السني ، قال :
سمعت النسائي يسأل عن علي بن عبد العزيز ، فقال : قبّحه اللّه ثلاثا ، ثمّ نقل عنه أنّه كان لا يحدّث إلّا أن يأخذ شيئا من المال ! وكان في مجلسه فقير لم يعطه شيئا ، فامتنع من التحديث ! وهذه صفة لا يؤتمن معها الزيادة في الحديث مقابل المال وغيره من حطام الدنيا ، ومهما كانت فهي قدح فيه ، وإلّا لما قال الحافظ النسائي : قبّحه اللّه ثلاثا . فالسند مخدوش من جهات عدة .
( 2 ) . المعجم الكبير 10 : 133 ، وفيه : « من أهل بيت النّبي » ، صحيح ابن حبّان 13 : 283 وزاد في آخره :
« اسمه اسمي » ، عقد الدرر : 18 ، موارد الظمآن : 464 رقم 1877 ، سبل الهدى 10 : 172 عن أبي هريرة وقال : « رواه الديلمي » .
( 3 ) . سنن أبي داود 2 : 310 ، مصنّف ابن أبي شيبة 8 : 679 ، عقد الدرر : 18 ، جامع الأصول 11 : 49 ، -