2148 - وقال صلى اللّه عليه وسلم : إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنّة من فقه الرجل ، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ، وإن من البيان سحرا .
2149 - وقال صلى اللّه عليه وسلم : كل معروف صدقة ، وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة ، وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على اللّه ضامن ، إلّا أن ينفقها في بناء أو معصية ، قيل لمحمد : وما يعني بقوله : ما وقى الرجل به عرضه ؟ قال : ما يعطي الشاعر وذا اللسان .
شرح
( 2148 ) - قوله : « إن طول الصلاة » :
أخرجه مسلم في الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث عمار بن ياسر برقم 869 ، وخرجناه في المسند الجامع لأبي محمد الدارمي تحت رقم 1677 - فتح المنان .
( 2149 ) - قوله : « كل معروف صدقة » :
الحديث بطوله حديث جابر بن عبد اللّه غير أن الإمام البخاري اقتصر على الجزء الأول منه ، فأخرجه في الأدب من صحيحه ، باب كل معروف صدقة ، من حديث أبي غسان ، عن ابن المنكدر ، عنه بهذا الجزء رقم 6021 .
ورواه بطوله عن ابن المنكدر :
1 - المسور بن الصلت - أحد الضعفاء - حديثه عند أبي يعلى في مسنده [ 4 / 36 ] رقم 2040 ، وابن عدي في الكامل [ 6 / 2424 ] ، وابن حبان في المجروحين [ 3 / 7 ] من طريق أبي يعلى ، والبيهقي في السنن الكبرى [ 1 / 242 ] ، وفي الشعب [ 3 / 264 ، 7 / 392 ] رقم 3495 ، 10713 .
2 - عبد الحميد بن الحسن الهلالي - أيضا ضعفه الجمهور - أخرج حديثه عبد بن حميد في مسنده [ / 327 المنتخب ] رقم 1083 ، والطيالسي في مسنده برقم 1713 - بلفظ مختصر - ، وابن عدي في الكامل [ 5 / 1959 ] ، والدارقطني [ 3 / 28 ] ، والبيهقي في السنن الكبرى [ 10 / 42 ] ، وفي الآداب -