1799 - ولا يدخل على أحد إلّا بإذن .
1800 - ومن السنة أن يسلّم قبل الدخول .
1801 - ولا ينظر ولا يطّلع إلّا بإذنهم ، لما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص .
شرح
- المفرد برقم 388 ، والترمذي في صفة القيامة برقم 2507 ، وابن ماجة في الفتن ، برقم 4032 ، وابن أبي شيبة في المصنف [ 8 / 564 ] ، والطيالسي في مسنده برقم 1876 ، وأبو نعيم في الحلية [ 7 / 365 ] ، والبيهقي في الآداب برقم 218 ، وفي الشعب [ 6 / 266 ] رقم 8102 ، جميعهم من حديث ابن عمر وبعضهم يبهمه وبعضهم يتردد فيه .
( 1799 ) - قوله : « ولا يدخل على أحد إلّا بإذن » :
فيه حديث أبي موسى في الاستئذان والسلام ، وهو مخرج في الصحيحين ، انظر كتابنا : فتح المنان ، شرح المسند الجامع لأبي محمد : عبد اللّه بن عبد الرحمن ، حديث رقم 2793 .
( 1801 ) - قوله : « من اطلع في دار قوم » :
بهذا اللفظ أخرجه النسائي في القسامة ، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ، وابن الجارود في المنتقى برقم 790 ، والبيهقي في السنن الكبرى [ 8 / 338 ] ، والطحاوي في المشكل [ 1 / 405 ] ، جميعهم من حديث بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة به . وهو في الصحيحين من حديث الأعرج عنه .
أخرجه البخاري في الديات ، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ، رقم 6888 ، وفي باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له ، رقم 6902 ، ومسلم في الآداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره ، رقم 2158 - بلفظ : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح .