1742 - وقال صلى اللّه عليه وسلم : من أطعم مريضا شهوته أطعمه اللّه من ثمار الجنة .
1743 - ومنها : ترك النفخ في الطعام والشراب وأكل الحار .
شرح
( 1742 ) - قوله : « من أطعم مريضا شهوته » :
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [ 6 / 295 ] من حديث عمرو بن خالد - وهو متروك - عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان به ، رقم 6107 .
( 1743 ) - قوله : « ومنها ترك النفخ في الطعام والشراب » :
أخرج الإمام أحمد في مسنده [ 1 / 309 ، 357 ، 357 - 358 ] قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إسرائيل ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ، إسناده على شرط الصحيح ، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [ 8 / 32 ] من حديث ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري مثله ، مرسلا ، وزاد :
ولم أر أحدا أشد في ذلك من عمر بن عبد العزيز .
قال الحليمي في الشعب [ 3 / 68 ] معلقا : وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس - وكذلك رائحة الجوف - قد يكون بات كريها - كذا في شعب الحليمي ، وفي شعب البيهقي نقلا عنه : قد يكونا كريهين - فإما أن يعلقا بالماء فيضرا ، وإما أن يفسدا السؤر على غير الشارب لأنه قد يتقذر إذا علم به فلا يشرب ، وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليّا رضي اللّه عنه نهى القصابين عن النفخ في اللحم ، قال : وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه ، لأن النكهة ربما كانت كريهة ، فكرهت اللحم وغيرت ريحه ، وقد عرف ذلك بالتجارب .
قلت : وأحاديث النهي عن التنفس في إناء الشرب خاصة مخرجة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن والمسانيد .