1689 - وكان صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على عتبة بابه ثم يقول : بسم اللّه ، توكلت على اللّه ، لا حول ولا قوة إلّا باللّه .
1690 - وكان صلى اللّه عليه وسلم إذا انتعل بدأ باليمنى ، وإذا خلع بدأ باليسرى .
1691 - وقد روي عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمنى ثم لينزع اليسرى قبل اليمنى .
1692 - وكره صلى اللّه عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة .
شرح
( 1689 ) - قوله : « لا حول ولا قوة إلّا باللّه » :
أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم 1197 ، وابن ماجة في الدعاء ، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته ، رقم 3885 ، وابن السني في اليوم والليلة برقم 177 ، والطبراني في الدعاء [ 2 / 984 ] رقم 406 ، وصححه الحاكم على شرط مسلم [ 1 / 519 ] ، ووافقه الذهبي مع أن في إسناده عبد اللّه ابن حسين بن عطاء ؛ ضعف من غير واحد ، قال الحافظ ابن حجر : في تصحيحه نظر لتفرد عبد اللّه بن حسين عن سهيل ، وقد ضعفه أبو زرعة ، قال : لكن اعتضد حديثه بشواهد فلذلك قلت : إنه حسن . ا ه .
( 1690 ) - قوله : « إذا انتعل بدأ باليمنى » :
أخرجاه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله .
( 1691 ) - قوله : « إذا لبس أحدكم نعليه » :
هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ، لتكن اليمنى أولهما تنعل ، وآخرهما تنزع ، لفظ البخاري .
( 1692 ) - قوله : « في نعل واحدة » :
أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا : لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ، ليحفيهما أو لينعلهما جميعا .