ويستعمل رجلا من أصحابه فيقبل وينزل النجف « 1 » .
( ومن ذلك يرفعه إلى ) « 2 » عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : يقبل « 3 » القائم حتّى ( إذا بلغ الشقرّق قال ) « 4 » له رجل من ولد أبيه : إنّك لتجفلنّ « 5 » الناس إجفال النعم ، فبعهد من رسول اللّه أو بما ذا ؟ قال : وليس في الناس يومئذ « 6 » رجل أشدّ بأسا منه ، فيقوم إليه رجل من الموالي فيقول [ له ] « 7 » : لتسكتنّ أو لأضربنّ عنقك ، فعند ذلك يخرج القائم عهدا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 8 » .
( ومن ذلك يرفعه إلى أبي خالد ) « 9 » الكابلي ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، قال :
يقبل « 10 » القائم من المدينة « 11 » حتّى ينتهي إلى الحفر « 12 » وتصيبهم مجاعة شديدة . قال :
هامش
( 1 ) عنه في بحار الأنوار 52 : 308 / ضمن الحديث 83 .
وانظر تفسير العيّاشي 2 : 62 / ضمن الحديث 49 عن عبد الأعلى الجبلي [ أو الحلبي ] ، عن الباقر عليه السّلام .
( 2 ) في النسخة : إلى أبي عبد اللّه بن سنان . والصواب حذف « أبي » . وفي البحار : وبإسناده إلى كتاب الفضل ابن شاذان رفعه إلى .
( 3 ) في البحار : يقتل .
( 4 ) في البحار : « يبلغ السوق قال فيقول » . وفي تفسير العيّاشي : « حتّى إذا بلغ الثعلبيّة قام إليه رجل » . . .
باختلافات .
( 5 ) في البحار : لتجفل .
( 6 ) ليست في البحار .
( 7 ) عن البحار .
( 8 ) عنه في بحار الأنوار 52 : 387 / ح 203 .
وانظر تفسير العيّاشي 2 : 63 / ضمن الحديث 49 عن عبد الأعلى الجبلي [ أو الحلبي ] ، عن الباقر عليه السّلام .
( 9 ) في البحار : وباسناده عن .
( 10 ) في البحار : يقتل .
( 11 ) في البحار : من أهل المدينة .
( 12 ) في البحار : الأجفر .