« حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في حريم الماء
في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع : بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وفي البئر البادية خمس وعشرون ذراعا . أخبرنيه ابن أبي ذئب « 1 » عن ابن شهاب ، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال أشهب : وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم :
« في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع » .
قال ابن شهاب : لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث ، أو من قول سعيد ، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ، وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها . وقال : « في بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها » « 2 » .
قال ابن شهاب : وسمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع ، وكان يقال : الأنهار ألف ذراع . وكان بئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراع ، وقال ابن شهاب عمن أدرك من العلماء :
كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع ، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعا .
« حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال
في الواضحة : وحدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري ، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث معه بديا نار يشتري به له أضحية ، فاشتراها بديا نار وباعها بديا نارين ، واشترى له أضحية أخرى بديا نار ، فجاء بها والديا نار الفاضل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . فتصدق به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ودعا بالبركة في تجارته « 3 » .
قال في غير الواضحة : فلو اشترى ترابا لربح فيه .
وفي البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في كتاب بينات النبوة « 4 » .
وفي كتاب ابن شعبان : أن عروة البارقي أعطاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دينارا يشتري له بها أضحية ،
هامش
( 1 ) رواه البيهقي ( 6 / 155 ) من حديث سعيد بن المسيب موقوفا عليه .
( 2 ) رواه البيهقي ( 6 / 156 ) مرفوعا . وهو حديث مرسل .
( 3 ) رواه البيهقي ( 6 / 112 و 113 ) وفي إسناده رجل مجهول . ويشهد له حديث عروة الآتي بعده .
( 4 ) رواه البخاري ( 3636 ) من حديث عبد الله بن مسعود و ( 3637 ) من حديث أنس رضي الله عنه و ( 3638 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وهو حديث متواتر .