والترمذي « 343 » والنسائي ، وابن ماجة « 344 » وانما قال ذلك أمير المؤمنين لابن عباس لأنه بلغه انه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان أولا في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يكن بلغه النسخ ، ولم يصح عنده ، فلما أخبره بذلك رجع إلى قوله ، وانعقد على ذلك الاجماع ، ولم يخالف فيه الا من لا يعتد بخلافه ممن يزعم أنه من شيعة على رضى اللّه عنه « 345 » .
والمنصف يرى هذا الاسناد الذي لا غبار عليه الذي رواه مثل
هامش
( 343 ) - الجامع الصحيح 4 : 254 وفي الباب هذا حديث واحد عن الحسن وعبد اللّه .
( 344 ) - سنن ابن ماجة 2 : 1064 حديث رقم 3192 - 3196 وليس فيه حديث جاءت بكلمة - المتعة .
( 345 ) - ولو فرضنا جدلا نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . عن المتعة فان لفظ الحديث يدل على نهيه في مدة معينة وزمن خاص وهو زمن خيبر فحسب ، لا في جميع الأزمنة على امتداد التاريخ ، ولو كانت المتعة منسوخة منذ زمن الرسول الأعظم - ص - فما معنى فول عمر بن الخطاب : أنا انهى عنها ، مع أن ابن عباس صرح ان آية المتعة محكمة يعنى لم تنسخ وإلى هذا استند كل من أباحها من الصحابة والتابعين وهم :
عمران بن الحصين .
جابر بن عبد اللّه الأنصاري .
عبد اللّه بن مسعود ، ونص على أباحتها
عبد اللّه بن عمر .
معاوية بن أبي سفيان .
أبو سعيد الخدري .
سلمة بن أمية بن خلف .
معبد بن أمية بن خلف .
الزبير بن العوام .
خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي .
عمرو بن هربث .
أبى بن كعب .
ربيعة بن أمية .
سمرة بن جندب .
سعيد بن جبير .
طاوس اليماني .
عطاء أبو محمد اليماني .
السدى .
مجاهد .
زفر بن أوس المدني .
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكي
الغدير 6 : 220 - 240 . وقول المؤلف : وانعقد على ذلك الاجماع - فمزاعم ودعا وفارعة ما أنزل اللّه بها من سلطان .