نفيل بن هاشم ، ثم وقع عليها عبد العزى بن رياح فحملت بنفيل جد عمر بن الخطاب « 1 » . 81 - قال : وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ، في كتاب الشهاب في تسمية من قطع من قريش في الجاهلية ، في السرقة ما هذا لفظه : والخطاب بن نفيل ، أبو عمر بن الخطاب قطعت يده في سرقة عكاظ ، فدرس اسمه ومحاه ولاية عمر ، ورضا الناس عنه . 82 - قال : وذكر صاحب إحياء علوم الدين : الغزالي ، في الجزء الأول ، في الفصل الرابع ، في قواعد العقائد « 2 » ما هذا لفظه : حتى كان عمر يسأل حذيفة عن نفسه أنه هل ذكر في المنافقين ؟ « 3 » . 83 - قال : وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في فصل مفرد في آخر كتابه المذكور ، قال : إن عمر أمر على المنبر أن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره ، فذكرته امرأة من جانب المسجد ، بقول اللّه عز وجل :
« 4 » ، فقال : كل أعلم من عمر حتى النساء « 5 » . 84 - ومن الكتاب المذكور في آخره قال : إن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فذكره عليّ بقوله تعالى :
« 6 » ، مع قوله :
« 7 » ، فرجع عن الأمر برجمها . قال ابن طاوس : وكتابهم يتضمن :
« 8 » . 85 - قال : وذكر أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده : أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علي عليه السّلام : ما لك ذلك ! سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يبرأ ، وعن الطفل حتى يحتلم فدرأه عنها عمر « 9 » .