[ 672 ] حدثنا « 672 » عبد اللّه حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال ، لا بأس بشراء المصاحف وأن يعطي الأجر على كتابتها .
[ 673 ] حدثنا « 673 » عبد اللّه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا بشرى المصاحف وبيعها .
هامش
( 672 ) إسناده حسن إلى محمد بن علي بن الحسين .
جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صدوق فقيه
( 673 ) إسناده صحيح إلى الحكم ابن عتيبة .
مسألة بيع المصاحف وشرائها هل يجوز أم لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة .
* فمن العلماء من قال لا يصح بيعه .
واستدلوا بأثر ونظر .
( 1 ) أثر ابن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : « وددت أن الأيدي تقطع في بيعه » .
وأما النظر فقالوا :
يقال إن كان الإنسان مستغنيا عنه فبذله واجب ، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج له فلا يصح .
وتعليل نظري آخر : هو أن في بيعه ابتذالا له كما تبتذل السلع ، والمصحف يجب أن يحترم ويعظم .
ومن العلماء من قال : إنه يحرم بيعه ويصح ، وفي هذا نظر لأنه مخالف للقواعد ، إذ أن القاعدة :
أن كل عقد محرم فإنه لا يصح ، فهذا القول فيه نظر .